سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
461
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
قوله : و فيه قوة : ضمير در [ فيه ] به مقاله قيل راجع است چنانچه مرجع ضمير در على خلافه نيز چنين است . قوله : مع انّه خيرة التذكره : يعنى مع ان هذا القول مختار العلامه فى التذكره فكيف يثبت الاجماع على خلافه . قوله : لان كلا منها : يعنى هريك از بايع و مشترى . قوله : فى قواعده : ضمير به [ مصنّف ] عائد است چنانچه ضمير در [ شيخه ] نيز چنين مىباشد . قوله : فى شرحه : ضمير به قواعد عائد است . مؤلف گويد : كتاب قواعد در فقه از مصنفات دو نفر است : يكى قواعد مرحوم علامه پدر بزرگوار فخر المحققين كه كتاب ايضاح القواعد از تأليفات فخر شرح بر آن است ، ديگرى قواعد مرحوم شهيد اول كه از تلامذه مرحوم فخر است پس در ضمير [ فى شرحه ] استخدام مىباشد يعنى ضمير در اين كلمه اگرچه بقواعد راجع است ولى قواعد شهيد مراد نبوده بلكه قواعد علامه منظور مىباشد . متن : و على المشهور لو كانت العين قائمة لكنها قد انتقلت عن المشتري انتقالا لازما كالبيع و العتق ففي تنزيله منزلة التلف قولان : أجودهما العدم ، لصدق القيام عليها و هو البقاء ، و منع مساواته للتلف في العلة الموجبة للحكم . فرع شرح فارسى : مرحوم شارح مىفرماين :